جريدة منبر الجنوب المصرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز . وفيما يلى نص المرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقا

اذهب الى الأسفل

 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز . وفيما يلى نص المرسوم   المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقا Empty أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز . وفيما يلى نص المرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقا

مُساهمة  mhmd الأحد أكتوبر 16, 2011 12:00 am

 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز . وفيما يلى نص المرسوم   المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقا 1-arm-n_15_10_2011_56_29
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011 ،وعلى
الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 ،وعلى قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر
المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
العنوان التالى :
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالاديان ومكافحة التمييز
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
رقم 161 مكرر وذلك على النحو لأتى :
مادة 161 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه
أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ
تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا
أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام
أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ،
ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
.

mhmd

المساهمات : 1764
تاريخ التسجيل : 31/05/2011

https://menbar.forumegypt.net/forum

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
»  أكد القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى أن الظروف الامنية التى تشهدها مصر مؤخرا هى التى دفعتنا الى تفعيل حالة الطوارىء.
» يلتقي الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليو
»  التزم عدد كبير من السياسين و المشاهير بالوقوف في طوابير طويلة للوصول أمام لجانهم الانتخابية حيث قام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في القاهرة .
» بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول الاحداث أمام مجلس الوزراء
» المشير طنطاوي.. يفتتح العيادة الخارجية للقوات المسلحة بمدينة نصر

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى